الشيخ محمد الجواهري
242
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الشركة والمزارعة )
--> ( 1 ) وليس على العامل هنا أيضاً إلاّ اُجرة الأرض ، وليس عليه اُجرة مثل اُخرى للأرض للمالك بنظره ( قدس سره ) - وهو مفروض في كلام السيد الاُستاذ إلاّ أنّه لم يصرح به هنا - لأن المنفعة منفعة واحدة لا معنى لأن يضمنها مرتين ، فليس الضمان على الزارع في المقام إلاّ كضمان منفعة الدار المغصوبة ، وهو ضمان واحد سواء سكنها أم لا ، وليس هنا منفعتان متضادتان كما كان في الإجارة ، إحداهما فوتها على نفسه فلابدّ من ضمانها ، والاُخرى استوفاها ولابدّ من ضمانها أيضاً . ثم إن السيد الاُستاذ لم يتعرض هنا إلى ما لو كان البذر من العامل . والظاهر أن الزرع له أيضاً لتبعية الزرع للبذر ، وعلى العامل على كل تقدير اُجرة مثل الأرض .